المحقق البحراني
157
الحدائق الناضرة
الرابعة : المشهور بين المتأخرين ومنهم ابن إدريس ومن بعده وجوب الصوم على الولي لو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم . وقال الشيخ : " لو مات قبل أن يصوم شيئا مع تمكنه قضى الولي الثلاثة دون السبعة " وبه قال ابن حمزة . وقال الصدوق في الفقيه بعد نقل صحيحة معاوية بن عمار ( 1 ) الآتية : " قال مصنف هذا الكتاب ( رحمة الله عليه ) : هذا على الاستحباب لا على الوجوب ، وهو إذا لم يصم الثلاثة في الحج أيضا " وظاهره الاستحباب حتى في الثلاثة . والذي يدل على القول الأول صحيحة معاوية بن عمار ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه " . والشيخ بعد أن نقل هذه الرواية عن الكافي قال في آخرها : " يعني هذه الثلاثة الأيام " والظاهر أن هذا من كلامه بيانا لمذهبه في المسألة ، لخلو الرواية في الكافي والفقيه عن هذه الزيادة ، وكذلك رواه الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا ( 3 ) قال : " قال ( عليه السلام ) : من مات ولم يكن له هدي لمتعته صام عنه وليه " .
--> ( 1 ) الوسائل - الباب 48 - من أبواب الذبح - الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب 48 - من أبواب الذبح - الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 48 - من أبواب الذبح - الحديث 6 .